فصل: كتاب التفليس من قسم الأقوال

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **


الكتاب الثاني من التاء

 كتاب التفليس من قسم الأقوال

10465- أيما رجل مات أو أفلس، فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه‏.‏

‏(‏ه ك عن أبي هريرة‏)‏ ‏(‏رواه ابن ماجه كتاب الأحكام - باب من وجد متاعه بعينه‏.‏‏.‏‏.‏ برقم ‏(‏2360‏)‏‏.‏ ورقم ‏(‏2359‏)‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

10466- أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أولم يقتض فهو أسوة للغرماء‏.‏

‏(‏ه عن أبي هريرة‏)‏ ‏(‏رواه ابن ماجه كتاب الأحكام - باب من وجد متاعه بعينه‏.‏‏.‏‏.‏ برقم ‏(‏2361‏)‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

10467- أيما رجل باع سلعته فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة للغرماء‏.‏

‏(‏ه عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

10468- أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء‏.‏

‏(‏مالك د عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام‏)‏ مرسلا ‏(‏رواه مالك في الموطأ كتاب البيوع - باب ما جاء في إفلاس الغريم رقم الباب ‏(‏42‏)‏‏.‏ والحديث رقمه ‏(‏87‏)‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

10469- أيما رجل أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره‏.‏

‏(‏ت ن عن أبي هريرة‏)‏ ‏(‏رواه الترمذي كتاب باب ما جاء إذا أفلس الرجل‏.‏ وبرقم ‏(‏1262‏)‏ وقال حديث حسن صحيح‏.‏

والنسائي كتاب البيوع باب الرجل يبتاع فيفلس ‏(‏7/311‏)‏‏.‏

وأخرجه البخاري في كتاب الاستقراض وأداء الديون باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض ‏(‏3/155‏)‏‏.‏

وأخرجه مسلم في كتاب المساقاة - باب من أدرك ما باعه عند المشترى برقم ‏(‏1559‏)‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

10470- من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أولى به من غيره‏.‏

‏(‏ق د عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

10471- من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به‏.‏

‏(‏د عن أبي هريرة‏)‏ ‏(‏رواه أبو داود في كتاب البيوع - باب في الرجل يفلس فيجد‏.‏‏.‏‏.‏ برقم ‏(‏3519‏)‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

الإكمال من كتاب التفليس من قسم الأقوال

10472- إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها دون الغرماء‏.‏

‏(‏عب عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

10473- من باع سلعة لم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له، فإن كان قد قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء‏.‏

‏(‏الخطيب عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

10474- من باع سلعة من رجل لم ينقذه، ثم أفلس الرجل فوجد سلعته بعينها فليأخذها دون الغرماء‏.‏

‏(‏عب عن ابن أبي مليكة‏)‏ مرسلا‏.‏

10475- أيما رجل أفلس وعنده سلعته بعينها فصاحبها أحق بها دون الغرماء‏.‏

‏(‏عب عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

10476- أيما رجل باع سلعته فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهي له وللغرماء‏.‏

‏(‏عب ه هق عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

10477- كان رجل مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء‏.‏

‏(‏ه عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

10478- من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره‏.‏

‏(‏حم وسمويه عن سمرة‏)‏ قال محمد بن يحيى الذهلي‏:‏ هذا في المفلس والأول في السرقة‏.‏

‏(‏ش حم ه عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

10479- من وجد عين ماله عند مفلس فهو أحق به من الغرماء‏.‏

‏(‏قط في الأفراد عن ابن عمر‏)‏‏.‏

10480- خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك ‏[‏قاله للغرماء‏]‏‏.‏

‏(‏حم وعبد بن حميد ت حسن صحيح ن ه حب عن أبي سعيد‏)‏ ‏(‏رواه الترمذي في كتاب الزكاة - باب ما جاء من تحل له الصدقة برقم ‏(‏655‏)‏ وقال حديث حسن صحيح ولفظ‏:‏ قاله للغرماء ليس من نص الحديث وإنما هو تفسير وإيضاح‏.‏

وكذا أخرجه مسلم في كتاب المساقاة - باب استحباب وضع الدين برقم ‏(‏1556‏)‏‏.‏

ورواه ابن ماجه كتاب الأحكام باب تفليس المعدم برقم ‏(‏2356‏)‏ ص‏)‏‏.‏